السيد محمد صادق الروحاني

107

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع .

--> ( 1 ) المبسوط ج 7 ص 91 .